الشهيد الثاني

60

مسالك الأفهام

الثالث : في قسمة الغنيمة . يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام ، كالجعائل والسلب ، إذا شرط للقائل ، ولو لم يشرط لم يختص به . ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم ، كأجرة الحافظ والراعي والناقل ، وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار ، إن قاتلوا بإذن الإمام ، فإنه لا سهم للثلاثة . ثم يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدما ، عملا بالآية ، والأول أشبه . ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ، ومن حضر القتال ولو

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 67 . ( 2 ) الأنفال : 41 .